All legislation

قرار Decision No. 4 20/02/2020

تكليف رئيس دائرة المحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع، المتواجدة في مبنى المحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الموظفين فيها، على ان يرفع تقريرا بالواقع والملاحظات مرة كل شهر على الاقل.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
20/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 20/02/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ البقاع،

ــ بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20 ــ 12 ــ 2017 (تعيين الـمحافظ(

ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الإداري( لاسيما الـمادتين 7 و8 منه.

ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين(

ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة(

ــ بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل وإنتظامه.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الـموظفين فيها، على أن يرفع تقريراً بالواقع والـملاحظات مرة كل شهر على الأقل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صـدوره ولغاية تاريخ 31/12/2020 ويبلغ ممن يلزم.

20 شباط 2020 محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده