المادة 1
يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الـموظفين فيها، على أن يرفع تقريراً بالواقع والـملاحظات مرة كل شهر على الأقل.
قرار Decision No. 4 20/02/2020
إن محافظ البقاع،
ــ بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20 ــ 12 ــ 2017 (تعيين الـمحافظ(
ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الإداري( لاسيما الـمادتين 7 و8 منه.
ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين(
ــ بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة(
ــ بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل وإنتظامه.
يقرر ما يلي:
يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الـموظفين فيها، على أن يرفع تقريراً بالواقع والـملاحظات مرة كل شهر على الأقل.
يعمل بهذا القرار فور صـدوره ولغاية تاريخ 31/12/2020 ويبلغ ممن يلزم.
20 شباط 2020 محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده