All legislation

قرار Decision No. 74 26/02/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
26/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 26/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحـهم عبر خدمة التصريح الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/3/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

26 شباط 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني