المادة 1
رخص للسيد «رشيد جميل جوهر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 6169 25/02/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رشيد جميل جوهر» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 3557/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 26/8/2019 تحت رقم 882/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الدانماركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رشيد جميل جوهر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي