All legislation

مرسوم Decree No. 6169 25/02/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6169
Date
25/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6169 تاريخ 25/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «رشيد جميل جوهر» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 3557/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 26/8/2019 تحت رقم 882/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الدانماركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «رشيد جميل جوهر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي