المادة 1
رخص للسيد «هاني محمد غريزي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 6170 25/02/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «هاني محمد غريزي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 876/2030 تاريخ 14/8/2019 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامـة فـي لاغوس بتاريخ 28/6/2019 تحت رقم 177/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النيجيرية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «هاني محمد غريزي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي