All legislation

مرسوم Decree No. 6170 25/02/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6170
Date
25/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6170 تاريخ 25/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «هاني محمد غريزي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 876/2030 تاريخ 14/8/2019 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامـة فـي لاغوس بتاريخ 28/6/2019 تحت رقم 177/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النيجيرية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «هاني محمد غريزي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي