All legislation

قرار Decision No. 30 24/02/2020

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض الـمعاملات

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
24/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 24/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسَّان دياب رئيساً لـمجلس الوزراء(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (الـمتعلق بتنظيم الادارة العامة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (الـمتعلق بتنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء(،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات(،

بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/ 2000 (نظام العمل الاضافي والـمكافآت النقدية في الادارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـمنفّذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع الـمعاملات العائدة لها والـمتعلقة بالـمواضيع التالية:

1. القضايا الادارية والقضايا الـمتعلقة بالـموظفين:

ــ توقيع قرارات الاجازات الادارية والـمرضية والاجازات بدون راتب وفقاً للـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

ــ الوضع خارج الـملاك وفقاً للـمادة 50 ( باستـثـناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

ــ الاستيداع وفقاً للـمادة 52 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

ــ فرض العقوبات الـمسلكية وفقاً للـمادة 56 (البند 4 منها(.

ــ القضايا الـمتعلقة بتكليف الـموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للـمادة 24 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

ــ تـوقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء الـمكافآت النقدية الواردة في الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسـمـي الـواردة فـي الـمرســوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964.

ــ توقيع الـمطالعات الـمتعلقة بالاستدعاءات والـمراجعات القضائية.

2 ــ القضايا الـمالية الـمنصوص عنها في قانون الـمحاسبة العمومية ومنها:

ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للـمادة 28 الفقرة (1).

ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز // 600 الف ليرة لبنانية ولا تـزيد عن /6.000.000/ ستة ملايين ليرة لبنانية.

ــ البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة 133 الفقرة (1).

ــ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً للـمادة 151 .

ــ اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة 145 ــ ب ــ (1) وب (5) وب(6).

ــ تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة 146 .

ــ عقد الاتفاقات الرضائية لـمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة 148 و147 فقرة (1) .

ــ البت بعقود الـمصالحة وفقاً للـمادة 1035 من قانون الـموجبات والعقود.

ــ اجازة الاشغال بالامانة لـمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة 15 .

ــ توقيع قرارات تجزئة الصفقات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

ــ اتلاف الـمواد والـموجودات وفقاً للـمادة 12 الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2020 رئيس مجلس الوزراء حسَّان دياب