All legislation

قرار Decision No. 25 28/02/2020

السماح بالتداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
28/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 28/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصـادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على الـقـانـون رقــم 659 تـاريــخ 4/2/2005 وتـعـديـلاتـه )قـانـون حـمـايـة الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مواصفة مياه الشرب(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 11/1/أ.ت تاريخ 3/2/2020،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل La Vie لتعبئة الـمياه الكائن في السكسكية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه