المادة 1
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز اصداره وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
250 سنة على ولادة بيتهوفن
2.000
120.000
4/3/2020
قرار Decision No. 69 25/02/2020
ان وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 3/2/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز اصداره وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
250 سنة على ولادة بيتهوفن
2.000
120.000
4/3/2020
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 25 شباط 2020 وزير الاتصالات طلال حواط