تعميم Circular No. 6 21/02/2020
تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات رئاسة مجلس الوزراء
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 6
- Date
- 21/02/2020
- Official Gazette
- Issue 9, 27/02/2020, p. 767-768
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 6 تاريخ 21/02/2020
- Source
- Lebanese University
إستـناداً الى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) والتي تنص على ما يلي: «يكوّن الوزير الـمختص، في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء، ملفاً كاملاً يعزز بالأوراق الثبوتية والـمستـندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على أن يرفق بكل مستـند نسخاً على عدد الوزراء مصدقة عن الـمستـند الأصلي، وعلى الأمين العام لـمجلس الوزراء دون إبطاء إعادة الـملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل الـمبين أعلاه الى الوزارة الـمختصة لاستكماله»،
وإستـناداً الى الفقرة الأخيرة من الـمادة الرابعة من الـمرسوم عينه والتي تنص على ما يلي: «... على أنه يقتضي أن ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تبين النص الحالي والنص الـمقترح والأسباب الـموجبة لاستكماله»،
وإنطلاقاً من كون ضرورات العمل توجب إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء بالسرعة الـمطلوبة وبتوزيع الـمواضيع التي تدرج على جدول الأعمال على السادة الوزراء للاطلاع عليها قبل انعقاد الجلسات، تسهيلاً لـمناقشتها وإتخاذ القرارات بشأنها،
ونظراً لكون الـملفات التي ترد الى رئاسة مجلس الوزراء تكون في الغالب غير مكتملة ما يؤخر عرضها على مجلس الوزراء، ويستتبع إتمام الإجراءات الناقصة قبل إدراج الـملف على جدول الأعمال، ويؤدي بالنتيجة الى إضاعة الوقت والجهد دون طائل، ويلقي على عاتقها مهاماً هي بالأصل من مسؤولية الإدارة،
ونظراً لكون العرض أعلاه ينسحب أيضاً على مشاريع الـمراسيم الـمرفوعة من الإدارات لتوقيعها من رئيس مجلس الوزراء،
لذلك،
وتطبيقاً للقانون،
وفي سبل انتظام العمل وسرعة إنجازه،
نطلب من الإدارات كافة وجوب التقيد بما يأتي:
أولاً: تكوين ملف كامل لكل موضوع بعد إستطلاع رأي الجهات الـمعنية بشأنه كافة، لاسيما الوزارات الـمختصة ومجلس الخدمة الـمدنية ومجلس شورى الدولة وكل هيئة أو جهاز يفرض القانون أخذ موافقته، أو إقتراحه، أو إستطلاع رأيه قبل صدور النص.
ثانياً: إعداد جداول مقارنة لكل مشروع قانون أو مشروع مرسوم تعديلي، يبـين النص النافذ والنص الـمقترح، ويوضح الاسباب الـموجبة الداعية للتعديل لاسيما بالنسبة للنقاط الأساسية التي يتضمنها الـمشروع، وعدم حصر الأسباب الـموجبة بالاعتبارات العامة التي دعت الى التعديل.
ثالثاً: إيداع رئاسة مجلس الوزراء (24) نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن الـملف العائد لكل موضوع يعرض على مجلس الوزراء، مع قرص مدمج من كل نسخة بغية التمكن من إدراجه على جدول الأعمال، وتوزيعه على السادة الوزراء.
رابعاً: ايداع الامانة العامة لـمجلس الوزراء صور جوية مع كل مشروع مرسوم اسقاط املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة بهدف بيعها الى الغير، وتُظهر فضلة العقار ضمن الـموقع الـمحيط به.
خامساً:
1 ــ إعداد قائمة مفردات (مرفقات) بكل معاملة تتضمن تفصيلاً لجميع الـمستندات التي يتضمنها الـملف.
2 ــ طبع مشاريع الـمراسيم على الأوراق الـمخصصة للـمراسيم.
3 ــ طبع مشاريع الـمراسيم بحبر واضح كي لا يعيق عملية الاستـنساخ بعد صدوره.
4 ــ عدم طبع أو كتابة اسم الوزير أو اضافة ختمه ضمن خانة التوقيع الـمخصصة لذلك في مشروع الـمرسوم.
5 ــ عدم التوقيع بغير الحبر الازرق.
6 ــ عدم كتابة الارقام بالحرف الاجنبي.
7 ــ عدم كتابة الارقام بخط اليد بدلاً من طباعتها.
8 ــ افساح الـمجال لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الـمختصين عند طبع الخانات الـمخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.
9 ــ اعتماد توقيع موحد لكل وزير وتجنب الاخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع الـمرسوم.
سادساً: يطلب من الأمانة العامة لـمجلس الوزراء إعادة أي ملف يخالف مضمون هذا التعميم الى مرجعه.