All legislation

قرار Decision No. 80 25/02/2020

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
25/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 25/02/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتابي شركة ليبان بوست رقم LP/MD/20--029 تاريخ 28/1/2020

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

25 سنة على تأسيس كلية ادارة الاعمال ESA

2.000

30.000

3سم (ضرب) 4سم

المادة 2

يجـري صـنـع الطـابـع البريـدي العـادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابعمنه معطل كل طابع بعبارة (Specimen)، وكـذلـك الـمـنـشـورات والـمـغـلـفـات الخاصة باليوم الاول للاصـدار فـي لبـنـان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانـيـة الـمحـلـيـة التـي تـتـوفـر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السـلـطـات الـرسـمـيـة فـي بـلادهـا في مجال صنع الطوابع البريـديـة والـمـعـروفـة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الاْخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تـتــولـى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريـد، تـحـدد قـيـمـة هـذه التـعـويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2020 وزير الاتصالات طلال حواط