المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رزق مشلب ــ رئيسا
ــ السيد غندور نهره مشلب ــ عضوا
ــ السيد سيمون أسعد بو عيسى ــ عضوا
قرار Decision No. 297 20/02/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2018 تاريخ16/1/2020
بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رزق مشلب ــ رئيسا
ــ السيد غندور نهره مشلب ــ عضوا
ــ السيد سيمون أسعد بو عيسى ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية شوريت ــ قضاء الشوف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي