All legislation

قرار Decision No. 297 20/02/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال شوريت ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
20/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 768-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 20/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2018 تاريخ16/1/2020

بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار رزق مشلب ــ رئيسا

ــ السيد غندور نهره مشلب ــ عضوا

ــ السيد سيمون أسعد بو عيسى ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية شوريت ــ قضاء الشوف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي