المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"بيروت للذكاء الإصطناعي ـ " Beirut Alمركزها: الـمنصورية ــ العقار رقم 2 ــ القسم رقم 29 ــ شارع الأوتوستراد الجديد ــ سنتر ميدع ــ ملك بيار حبيب الزغبي ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ التعريف بالذكاء الإصطناعي وأفقه، وكيفية إستخدامه في شتى الـمجالات، توعية الـمجتمع اللبناني حول أهمية تقنية الذكاء الإصطناعي.
2 ــ تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية مختلفة، إلقاء محاضرات عن الذكاء الإصطناعي، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لدعم تكنولوجيا الـمعلوماتية والـمجتمع والنشاطات العامة.
3 ــ خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيمي للـمبادرات والـمشاريع.
4 ــ تأمين مساحة للإستضافات والـمناسبات تتضمن الـمعارض التقنية والثقافية وحلقات النقاش والـمحاضرات وغيرها، وخاصة الشركات وتوعيتهم حول الإمكانات الهائلة التي يضيفها الذكاء الاصطناعي لهم.
5 ــ تأمين مراكز للراغبين بتعلـم تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الإصطناعي، ومساعدتهم على فهم طريقة الإستعمال، وعلى إنشاء التطبيقات والبرامج الرقمية دون أي صلة بإستعمال الأجهزة والخدمات الـمحصورة بوزارة الإتصالات.
6 ــ إنشاء مكتبة لدعم جميع أنواع الأبحاث التربوية والإعلامية والثقافية والـمعلوماتية.
7 ــ تقديم إستشارات وخدمات إنتاجية ومعلوماتية وإعلامية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستوف بيار الزغبي
بيار حبيب الزغبي
لاريسّا انطوان ابي نخله
إليان انطوان غانم
عبيدة عامر الجندي
كارل بيار الزغبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار حبيب الزغبي