All legislation

قرار Decision No. 299 21/02/2020

تأسيس جمعية بإسم:"بيروت للذكاء الإصطناعي ـ Beirut Al " مركزها: الـمنصورية ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
21/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 769-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 21/02/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"بيروت للذكاء الإصطناعي ــ " Beirut Alوالـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 13608 تاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بيروت للذكاء الإصطناعي ـ " Beirut Alمركزها: الـمنصورية ــ العقار رقم 2 ــ القسم رقم 29 ــ شارع الأوتوستراد الجديد ــ سنتر ميدع ــ ملك بيار حبيب الزغبي ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ التعريف بالذكاء الإصطناعي وأفقه، وكيفية إستخدامه في شتى الـمجالات، توعية الـمجتمع اللبناني حول أهمية تقنية الذكاء الإصطناعي.

2 ــ تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية مختلفة، إلقاء محاضرات عن الذكاء الإصطناعي، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لدعم تكنولوجيا الـمعلوماتية والـمجتمع والنشاطات العامة.

3 ــ خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيمي للـمبادرات والـمشاريع.

4 ــ تأمين مساحة للإستضافات والـمناسبات تتضمن الـمعارض التقنية والثقافية وحلقات النقاش والـمحاضرات وغيرها، وخاصة الشركات وتوعيتهم حول الإمكانات الهائلة التي يضيفها الذكاء الاصطناعي لهم.

5 ــ تأمين مراكز للراغبين بتعلـم تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الإصطناعي، ومساعدتهم على فهم طريقة الإستعمال، وعلى إنشاء التطبيقات والبرامج الرقمية دون أي صلة بإستعمال الأجهزة والخدمات الـمحصورة بوزارة الإتصالات.

6 ــ إنشاء مكتبة لدعم جميع أنواع الأبحاث التربوية والإعلامية والثقافية والـمعلوماتية.

7 ــ تقديم إستشارات وخدمات إنتاجية ومعلوماتية وإعلامية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريستوف بيار الزغبي

بيار حبيب الزغبي

لاريسّا انطوان ابي نخله

إليان انطوان غانم

عبيدة عامر الجندي

كارل بيار الزغبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار حبيب الزغبي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي