All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3123 20/02/2020

تعديل النظام الاساسي لشركة مؤسسة الخطوط الجوية الإثيوبية Ethiopian Airlines Enterprise

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3123
Date
20/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3123 تاريخ 20/02/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة مؤسسة الخطوط الجوية الإثيوبية Ethiopian Airlines Enterprise

الـمسجلة بتاريخ 9/4/2002، تحت رقم 2208 (بالتسجيل(

في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 5/2/2020، بموجب كتاب مسجل لـديـنـا بالـرقـم 1 /2020، بأنـه قـد تبدل اسمها من:

{Ethiopian Airlines Enterprise} الى {Ethiopian Airlines Group} ، اعـتـبــاراً مــن 11/12/2019، وذلك بموجب شهادة الـمسؤول الـمرفق بها ربطاً نظاما مجلس الوزراء لجمهورية إثيوبيا الـديـمـقـراطـيـة الاتـحـاديـة رقم 406/2017 تــاريــخ 20/7/2017، ورقــم 452/2019 تاريخ 29/5/2019، على التوالي. وبموجب هذين النظامين جرى الآتي بيانه:

ــ تسمية {Ethiopian Airlines Enterprise} بـ

{Ethiopian Airlines Group} .

ــ تحديد الأهداف من إنشاء مجموعة الخطوط الجوية الأثيوبية والتي من ضمنها: التزويد بخدمات النقل الجوي الـمحلية والدولية وكذلك بخدمات الطيران العامة.

ــ تحديد الرأسمال الـمجاز به لـ مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية بـ/100.000.000.000 / Birr (مائة مليار بير إثيوبي).

وبموجب سند توكيل صادر في 1 كانون الثاني 2020 أقامت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية ووكلت وعينت السيد Daniel Tsige Abebe ليكون وكيلها الحقيقي والقانوني وباسمها ومحلها ومقامها ولـمنفعتها لتمثيل مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية في بيروت، مـع منحـه الصلاحـيـات اللازمة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.