بلاغ Communiqué No. 2 24/02/2020
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط عام 2020 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 2
- Date
- 24/02/2020
- Official Gazette
- Issue 10, 05/03/2020, p. 792
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 2 تاريخ 24/02/2020
- Source
- Lebanese University
تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 17/03/2020 الكشوفات التالية:
ــ كشوفات فواتير الهاتف الثابت من شهر شباط عام 2020.
بالاضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 15/04/2020 لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1- تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 16/04/2020.
2- تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 04/05/2020 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.
3- تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرورشهر واحد عـلـى تـاريـخ قطع الإشتراك اعتبارا من 01/06/2020 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4- تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرورثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتبارا من تاريخ 01/09/2020 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.
5- يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.
ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر كانون الثاني عام 2020 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 17/03/2020أ- يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية في مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:
ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).
ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو(ogero.gov.lb)
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.