All legislation

قرار Decision No. 11 19/02/2020

تخويل مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
19/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 19/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقـيـع عـلـى عـقـد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصـنـاعـة، بـمـوجـب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

19/2/2020 وزير الصناعة عماد حب الله