All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3124 20/02/2020

تعيين مفوض بالتوقيع لفرع شركة بنك الإستثمار ش.م.ع.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3124
Date
20/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3124 تاريخ 20/02/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة بنك الإستثمار ش.م.ع. الـمسجلة بتاريخ 12/12/2012، تحت رقم 2698 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(،

قد صرحت بتاريخ 12/2/2020، بموجب كتاب مـسـجــل لـديـنـا بـالـرقـم 2030/2020، بأنها قد قررت، بموجب اجتماع لـمجلس الإدارة الـمنعقد بتاريخ 7/11/2019، تعيين السيد جيراير حبيبيان مـفـوضـاً بـالتـوقـيـع عن فرعها في لبنان ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع الـمذكور في لبنان وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.