The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 26/02/2020 In force

المادة 2

المادة 2

تكون مهمة اللجنة على الشكل التالي:

ــ مسح كافة الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الـموارد الـمائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق الـمخالفات من خلال إستمارة مشتركة وأخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.

ــ متابعة الـمؤسسات الصناعية موضوع الـملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك الـمؤسسات.

ــ مسح الـمؤسسات الصناعية غير الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.

ــ الإستمرار بمراقبة الـمؤسسات الصناعية كافة لضمان الـمحافظة على جودة ونوعية الـمياه، بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والترسب أو التخزين، الـمباشر أو غير الـمباشر للـمياه الآسنة أو الـملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية الـمياه أو النظم البيئية الـمائية وفرض الإجراءات الضرورية للـمحافظة على نوعية الـمياه.

ــ منه ومراقبة أي شكل من أشكال التصريف من الـمؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي إلى تعطيل عمل محطات الـمعالجة.

المادة 2 من قرار رقم 13 تاريخ 26/02/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285306/article/2/