All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2978 13/02/2020

انشاء مكتب تمثيل لشركة HOLOGIC BVBA ذات الجنسية: البلجيكية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2978
Date
13/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2978 تاريخ 13/02/2020
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة HOLOGIC BVBA ذات الجنسية: البلجيكية والبالغ رأسمالها / .50. .2/ فقط ملونين وسبعمائة ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون يورو وخمسين سنتيم لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها Corporate Village, Building Caprese 8th.Floor, Da Vincilaan 5

.1930 Zaventem Belgie

تقدمت بتاريخ 4/2/2020، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/2/2020 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT 2020 000 2311 تاريخ 13 شباط 2020 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد Michelangelo STEFANI مديراً لـمكتبها التمثيلي لها في لبنان.

موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التسويق والتوزيع لأجهزة قياس كثافة العظام وغيرها من الـمعدات الطبية الـمستخدمة في التصوير، وكذلك جميع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو الـميكانيكية الـمصنعة من قبل Hologic Incorporation أو أي شركة أخرى، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستـثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.