All legislation

تعميم Circular No. 3 18/02/2020

حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
18/02/2020
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2020, p. 775-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020
Source
Lebanese University

من خلال معالجتنا لـمجموعة اعتراضات على فواتير دولية تعود لـمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية موصولة على شبكة الانترنت حيث يتم خرق هذه الخطوط الـموصولة على شبكة التخابر الدولي.

ولـما وجب على وزارة الإتصالات وقف هذه العملية وحماية مشتركيها عبر الشبكة الثابتة من قرصنة خطوطهم عبر شبكة التخابر الدولي.

لذلك فإننا نطلب من كافة الـمشتركين الذين يستفيدون من خطوط دولية تعمل على سنترالات داخلية وموصولة على شبكة الإنترنت الزامية اشتراكهم بخدمة النجمة وتفعيل خدمة حصر الإتصالات (Call Barring ) تحت طائلة تحميلهم مسؤولية الـمخابرات الدولية التي تجرى من خطوطهم غير الـمحمية بما فيها تلك الناجمة عن اعمال القرصنة.