تعميم Circular No. 3 18/02/2020
حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 3
- Date
- 18/02/2020
- Official Gazette
- Issue 9, 27/02/2020, p. 775-776
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020
- Source
- Lebanese University
من خلال معالجتنا لـمجموعة اعتراضات على فواتير دولية تعود لـمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية موصولة على شبكة الانترنت حيث يتم خرق هذه الخطوط الـموصولة على شبكة التخابر الدولي.
ولـما وجب على وزارة الإتصالات وقف هذه العملية وحماية مشتركيها عبر الشبكة الثابتة من قرصنة خطوطهم عبر شبكة التخابر الدولي.
لذلك فإننا نطلب من كافة الـمشتركين الذين يستفيدون من خطوط دولية تعمل على سنترالات داخلية وموصولة على شبكة الإنترنت الزامية اشتراكهم بخدمة النجمة وتفعيل خدمة حصر الإتصالات (Call Barring ) تحت طائلة تحميلهم مسؤولية الـمخابرات الدولية التي تجرى من خطوطهم غير الـمحمية بما فيها تلك الناجمة عن اعمال القرصنة.