المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
8.876.000/ل.ل.
فقط ثمانية ملايين وثمانماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
لزوم تسديد فاتورة مساهمة لبنان بتمويل هيئة التنسيق الـمتعلقة بالاتفاقية الـمتعددة الاطراف للتعاون التقني في الـمجال الضريبي MAC) ) والاتفاقية الـمتعلقة بالسلطات الـمختصة (MCAA) عن العامين 2017 و2018
8.876.000/ل.ل.
فقط ثمانية ملايين وثمانماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية.