All legislation

مرسوم Decree No. 6249 07/04/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6249
Date
07/04/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6249 تاريخ 07/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

8.876.000/ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وثمانماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

لزوم تسديد فاتورة مساهمة لبنان بتمويل هيئة التنسيق الـمتعلقة بالاتفاقية الـمتعددة الاطراف للتعاون التقني في الـمجال الضريبي MAC) ) والاتفاقية الـمتعلقة بالسلطات الـمختصة (MCAA) عن العامين 2017 و2018

8.876.000/ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وثمانماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني