إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 114 تـاريــخ 12/6/1959 (انشاء مجلس الخدمة الـمدنية) لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته )تنظيم مجلس الخدمة الـمدنية(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 6/9/2002 الـمتضمن ترفيع السيدة جاكلين يعقوب بطرس الى الفئة الثانية وتعيينها مراقبا أول في ملاك مجلس الخدمة الـمدنية،
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 705/س/و تاريخ 2/4/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُفّعت السيدة جاكلين يعقوب بطرس (رقمها الـمالي 51)، مراقب أول في مجلس الخدمة الـمدنية، من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، وعُـيّـنـت بوظيفة رئيس ادارة الـموظفين في الـملاك الـمذكور ــ مركز شاغر ــ وذلك في الدرجة السابعة من الجدول رقم 2 الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظها بسنة أقدمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني