All legislation

علم وخبر Notice of association No. 534 07/04/2020

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 1258 تاريخ 28/6/2014 للجمعية المسماة «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» "Lebanese Prisons Reform Association " LPRA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
534
Date
07/04/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 993-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 534 تاريخ 07/04/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1258 تاريخ 28/6/2014،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون{Lebanese Prisons Reform Association "LPRA"

الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5514 تاريخ 2/4/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1258 تاريخ 28/6/2014 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الصنايع ــ شارع سبـيرز ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 1 ــ القسم رقم 12 ــ بناية جريديني ــ الطابق الثامن.

بدلاً من:

بيروت ــ الصنائع ــ وزارة الداخلية والبلديات.

"الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" {Lebanese Prison Reform Association "LPRA"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي