All legislation

مرسوم Decree No. 6256 09/04/2020

ضم بلدية انان ـ قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
6256
Date
09/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6256 تاريخ 09/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين(،

بناء على القرار رقم 1573 تاريخ 24/9/2011 (انشاء بلدية انان ــ قضاء جزين)،

بناء على قرار بلدية انان رقم 15/م تاريخ 14/10/2016 (الـموافقة على الانضمام الى اتحاد بلديات منطقة جزين)،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم (37) تاريخ 19/6/2017 )القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية انان الى الاتحاد(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية انان في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي