All legislation

مرسوم Decree No. 6278 16/04/2020

إعفاء من الرسوم الجمركية الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به

Type
مرسوم · Decree
Number
6278
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1034-1035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6278 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقـم 95، تـاريـخ 20/12/1995 وتعـديـلاتـه (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح كل من وزيري الصناعة والـمالية،

بناء على انهاء الـمجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 14 نيسان 2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%، استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به الـمبينة في الجدول أدناه:

البند التعريفي

نوع البضاعة

غيرها، تحتوي على الـمواد الاساسية الفعالة الـمضادة للـملاريا الـمذكور ة في الـملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية التابعة لهذا الفصل

ـ كلور

ـ غليسيرول

ـ بروبان ـ 1 ـ أول (كحول البروبيل وبروبان ـ2ـ أول كحول الإيزوبروبيل(

3003.60

2801.10

2905.45

2905.12

المادة 2

يعمل بأحكام هذا الـمرسوم لغاية نهاية حزيران 2020.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 16 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزيـر الصحـة العامة الامضاء: حمد حسن