إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته) تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 1، تــاريـــخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُـعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3%، استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به وفقاً للجدول الـمرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
يُعمل بأحكام هذا الـمرسوم لغاية 30 حزيران 2020.
تُـحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 9 نيسان 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حـمد حسن
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني