All legislation

تعميم Circular No. 790 01/04/2020

إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة،

Type
تعميم · Circular
Number
790
Date
01/04/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 790 تاريخ 01/04/2020
Source
Lebanese University

عطفاً على قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة في لبنان بهدف حماية الـمواطنين من وباء الكورونا،

وحيث أن الاوضاع الصحية الخطيرة تتطلب من الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التعاقد مع متعهدين لتقديم لوازم أو أشغال أو خدمات خلال الفترة الـمشمولة بالتعبئة العامة،

وحيث انه يتوجب تسديد رسم الطابع الـمالي النسبي بمعدل 4 بالألف عن الـمستند الذي يتم التعاقد بموجبه،

وحيث يتعذر في الظروف الإستـثـنائية الحالية على أصحاب العلاقة التوجه الى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية لإتمام عملية التسديد،

وحيث انه تم تعليق مهلة التسديد الى حين انـتهاء التعبئة العامة،

لذلك، وتأميناً لإستمرارية الـمرافق العامة، والى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة، يطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة، على ان يتم التقيد بما يلي:

ــ قيام الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بإبلاغ دائرة الضرائب غير الـمباشرة في بيروت، بصور عن هذه العقود في مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يصدر فيه قرار مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة.

ــ اقتطاع قيمة الرسم الذي كان متوجبا على أصحاب العلاقة من اول دفعة تستحق لهم إضافة الى الرسم الواجب اقتطاعه من الـمبالغ الدورية التي يتم دفعها عملا بالـمادة 14 من قانون رسم الطابع الـمالي.

ــ قيام الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بتسديد الرسوم الـمقتطعة استـنادا لطريقة التأدية الدورية.