إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما الـمادتين 281 و289 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما الـمادة 36 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 (إطلاق خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية للأفراد والشركات والـمؤسسات ذات الإستعمال الـمكثف ...(،
بناء على اقتراح وزير الإتصالات للتسهيل على كافة الـمشتركين في خدمة الإنترنت ولحثهم تطبيق قرار التعبئة العامة من خلال استعمال شبكة الإنترنت،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178/2019 ــ 2020 تاريخ 3/4/2020(،
وبعد موافـقـة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 و8/4/2020.
يرسم ما يأتي:
المواد
استثنائيا تُطبق التخفيضات التالية على الرسوم العائدة للسعات الـمستأجرة بعد صدور هذا الـمرسوم من قبل شركات موزعي خدمات الإنترنت وشركات نقل الـمعلومات:
1- تخفض بنسبة 30% الرسوم الـمذكورة في الجدول الـمبين في البند رقم 2 من الفقرة ثالثاً في الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية الـمخصصة لخدمة الإنترنت ومزودي خدمات الإنترنت على أن لا يقل عن الشطر الأدنى السابع من الجدول الـمبين في البند رقم 2 (رسم شهري محدد يُطبق على كل شطر من الشطور الـمعرفة).
2- يُخفض بنسبة 20% رسم الربط الشهري الإضافي(Transmission) المذكور في الـمادة السادسة الفقرة ثالثاً البند 3 من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017، العائدة لإشتراكات إنترنت مؤمنة من القطاع الخاص من دون خدمة إنترنت من وزارة الإتصالات متوجبة على شركات نقل الـمعلومات DSP .
3- يُعدّل الشطر الأول في جدول الخدمات والرسوم الشهرية الـمتوجبة على شركات توزيع خدمة الإنترنت ISP الـمذكور في الـمادة السادسة الفقرة ثانياً البند 2 من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 ويُصبح كالتالي:
"منMbps 4 لغاية Mbps 6 بحسب الإمكانيات الفنية الـمتوفرة على الخط النحاسي".
- تُطبق أحكام الفقرات 1 ــ 2 و3 أعلاه شرط توفر الإمكانيات الفنية.
تُطبق أحكام هذا الـمرسوم بصورة إستثنائية لغاية نهاية شهر أيار 2020 قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وذلك بحسب الإستمرار بتطبيق قرار التعبئة العامة.
تُطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 أعلاه شرط توفر الإمكانيات الفنية، وبصورة إستثنائية لغاية آخر شهر أيار 2020، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاتصالات
الامضاء: طلال حواط
وزيـر الـمالية
الامضاء: غازي وزني