All legislation

قرار Decision No. 543 14/04/2020

إلغاء القرار رقم 385 تاريخ 9/3/2020 القاضي بإنشاء بلدية في قرية بلوزا قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
543
Date
14/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 543 تاريخ 14/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 385 تاريخ 9/3/2020 (إنشاء بلدية في قرية بلوزا قضاء بشري ــ محافظة لبنان الشمالي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من فعاليات بلدة بلوزا الـمسجل لدى قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة بتاريخ 14/4/2020 تحت الرقم 5881، والـمتضمن طلب إعادة النظر في قرار إنشاء البلدية، فضلا عن أن الـموارد الـمالية التي ستحصّل غير كافية لتمكين البلدية من القيام بأي عمل عمراني في حال انتخاب مجلس بلدي،

وبناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، يُلغى القرار رقم 385 تاريخ 9/3/2020 (إنشاء بلدية في قرية بلوزا قضاء بشري ــ محافظة لبناني الشمالي).

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي