إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة سعيد وسعدى فخري الأنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18361 تاريخ 16/8/2019،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية"
مركزها: الزرارية ــ شارع حي البيدر ــ ملك سعيد فخري ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ إقامة الأنشطة الثقافية بمختلف أوجهها من ندوات ومحاضرات ومعارض، وإعداد أفلام وثائقية تخدم أهداف الجمعية وتسهم في تعزيز الـمواطنة والـمواطنية.
2- تنمية الـمواهب الإبداعية من ثقافية وأدبية وفنية ورعايتها.
3- تشجيع ثقافة الحوار وتعزيز الديمقراطية والإعتراف بالرأي الآخر.
4- تنفيذ مشاريع تعزيز دور التربية والتعليم الرسمي في مختلف مراحله.
5- إقامة دورات تعليم لـمحو الأمية، ودورات تدريب مهنية حرفية.
6- تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية مختلفة، تخدم الـمجتمع وتعزز دور الشباب.
7- تقديم خدمات بيئية وصحية وعلـمية وحرفية.
8- الإهتمام بأوضاع الـمرأة لزيادة فعاليتها في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
داليا سعيد فخري
حسام سعيد فخري
سعدى نزيه الاسعد
سعيد اسعد فخري
غيداء سعيد فخري
هيثم سعيد فخري
حسن محمد علوش
ممثل الجمعيـة تجاه الحكومة: السيد حسن محمد علوش.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي