All legislation

قرار Decision No. 6 12/03/2020

إدراج الباخرة الـمالطية ZAPPHIRE على القائمة السوداء، ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً.

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
12/03/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1040-1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 12/03/2020
Source
Lebanese University

رقم المحضر: 10

الـمستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ــ القرار رقم 6 /5 تاريخ 16/12/2019 الصادر عن الـمكتب الرئيسي لـمقاطعة إسرائيل.

ــ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2900/2020 تاريخ 3/3/2020 ومرفقاته.

قرار الـمجلس

اطلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن الباخرة ZAPPHIRE التي ترفع علـم مالطا، رقم الإيمو /9391957/ والتي تملكها شركة SAPHIRE MARINE CO.LTD قد خالفت الأحكام والـمبادئ العـامـة الـمقررة لـمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها زارت أحد الـموانئ الإسرائيلية يومي 23 و24/10/2019، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء وفقأ للـمادة 106 من الـمبادئ العامة للـمقاطعة.

كما تبين أنه صدر عن الـمكتب الرئيسي لـمقاطعة إسرائيل القرار رقم 6 /5 تاريخ 16/12/2019 الـمتعلق بإدراج الباخرة الـمذكورة على القائمة السوداء، ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق الـمطلوبة منها وفقاً لأحكام الـمادة (108) من الـمبادئ العامة للـمقاطعة.

لذلك، وعملاً بالنصوص القانونية الـمرعية الإجراء للـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 )الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه( فإن القرار الـمتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم.

فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على التصديق على القرار الـمتعلق بإدراج الباخرة الـمالطية ZAPPHIRE على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

بناء عليه،

وبعد الـمداولة،

قرر الـمجلس الـموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الـمبين أعلاه.