إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157/2020 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمادة 10 مكرر منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للضمان في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/4/2020،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 189/2019 ــ 2020 تاريخ 14/4/2020،
يقرر ما يلي:
المواد
يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الطبابة والاستشفاء، أكانت عقودا فردية عائلية أم جماعية، تغطية تكاليف علاج جميع الأمراض الناتجة عن الانتشار الوبائي أو التي تعتبر وبائية (epidemic/pandemic).
كما يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الحياة تغطية الوفاة الناتجة عن الأمراض التي تعتبر وبائية.
تكون التغطية الـمدرجة في الـمادة الأولى أعلاه سارية الـمفعول حكماً فور نشر هذا القرار لكل عقد تأمين جديد أو مجدَّد.
يقتضي على كافة هيئات الضمان ايداع نصوص الشروط العامة لعقود الضمان ولائحة الـمنافع الـمعدلة تبعاً لهذا القرار لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ نفاذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 15/4/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه