All legislation

قرار Decision No. 80 15/04/2020

تحديد بعض الشروط الدنيا لتقديمات عقود ضمان الطبابة والاستشفاء

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
15/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157/2020 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمادة 10 مكرر منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للضمان في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/4/2020،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 189/2019 ــ 2020 تاريخ 14/4/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الطبابة والاستشفاء، أكانت عقودا فردية عائلية أم جماعية، تغطية تكاليف علاج جميع الأمراض الناتجة عن الانتشار الوبائي أو التي تعتبر وبائية (epidemic/pandemic).

كما يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الحياة تغطية الوفاة الناتجة عن الأمراض التي تعتبر وبائية.

المادة 2

تكون التغطية الـمدرجة في الـمادة الأولى أعلاه سارية الـمفعول حكماً فور نشر هذا القرار لكل عقد تأمين جديد أو مجدَّد.

المادة 3

يقتضي على كافة هيئات الضمان ايداع نصوص الشروط العامة لعقود الضمان ولائحة الـمنافع الـمعدلة تبعاً لهذا القرار لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 15/4/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه