قرار Decision No. 5 12/03/2020
تصديق التوصيات النهائية الـمتخذة في الـمؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة اسرائيل
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 5
- Date
- 12/03/2020
- Official Gazette
- Issue 16, 16/04/2020, p. 998-999
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 5 تاريخ 12/03/2020
- Source
- Lebanese University
رقم الـمحضر: 10
القرار رقم 5 الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء الـمنعقدة في القصر الجمهوري يوم الخميس الواقع في 12/3/2020
الـمستندات: ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة اسرائيل).
ــ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2900/2020 تاريخ 3/3/2020 ومرفقاته.
قرار الـمجلس
اطلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبـيّـن منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه خلال الفترة الـممتدة بين 27 و29/10/2019، عُـقد الـمؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية العربية لـمقاطعة إسرائيل، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأن الـمؤتمر اتخذ في الـمواضيع الـمطروحة التوصيات التالية:
1. الشركة الهندية GLOBAL CLOUD XCHANGE {GCX} : الاتهام الـمسند إليها هو تعاونها مع شركة اسرائيلية لإنشاء خط كابل للنت يمر باسرائيل، وقد أوصى الـمؤتمر بتأجيل الـموضوع الى الـمؤتمر القادم.
2. الشركة الأميركية GENIE ENERGY LTD. : الاتهام الـمسند إليها هو وجود فرع لها في اسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان الـمحتلة، وقد أوصى الـمؤتمر بتأجيل الـموضوع الى الـمؤتمر القادم.
3. الشركة البرازيلية GESPI Aeronautics : الاتهام الـمسند إليها هو كونها مملوكة بنسبة 40÷ من قبل الشركة الإسرائيلية RAFAEL ADVANCE DEFENSE SYSTEMS ، وقد أوصى الـمؤتمر بتأجيل الـموضوع الى الـمؤتمر القادم.
4. الشركة الأميركية UNISYS : الاتهام الـمسند إليها هو قيامها باستعمال برامج أمن الكترونية اسرائيلية ضمن برامجها، وقد أوصى الـمؤتمر:
أ ــ حظر التعامل مع الشركة الأميركية UNISYS وسائر شركاتها الفرعية في البلاد العربية.
ب ــ تكليف الـمكتب الرئيسي بإبلاغ الشركة محل البحث بالقرار الـمتخذ بحقها.
5. الشركة الأميركية TEREX CORPORATION : الاتهام الـمسند إليها هو قيامها بتـزويد الجيش الاسرائيلي بشاحنات ورافعات ومواد أخرى، وقد أوصى الـمؤتمر بتأجيل الـموضوع الى الـمؤتمر القادم.
6. حركة الـمقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي (BDS): وقد أوصى الـمؤتمر:
أ ــ متابعة تنفيذ القرار رقم (8404) الصادر عن مجلس الجامعة على الـمستوى الوزاري في دورته العادية (152)، الـمنعقد بتاريخ 10/9/2019، الذي نص في فقرته الثانية على: «الطلب من الأمانة العامة الاستمرار في إعداد تقارير دورية لـمتابعة حركة الـمقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) والتي تعد أداة مقاومة سلـمية تهدف الى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لـمقررات الشرعية الدولية، وتـثمين إنجازاتها».
ب ــ استـنكار محاولات تجريم حركة الـمقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، خاصة وأن القانون كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل الـمتاحة، والـمقاطعة هي إحدى الوسائل السلـمية لـممارسة هذا الحق.
7. الفيلم الأميركي WE DIE HARD : وقد أوصى الـمؤتمر بتكليف الـمكتب الرئيسي الرجوع الى الـمكتب الإقليمي اللبناني باعتباره مصدر الـمعلومات الـمنسوبة الى الـمخرج LIOR GELLER ، والطلب إليه تـزويده بالـمعلومات الـمؤكدة التي تـثبت جنسية الـمخرج الـمذكور لتنفيذ القرار الـمتخذ من قبل الـمكتب الرئيسي وهو منع عرض أو تداول فيلـم WE DIE HARD لكونه من إخراج الـمخرج الـمذكور باعتباره يحمل الجنسية الاسرائيلية.
8. التوصيات العامة:
أ ــ الإعراب عن التقدير لـمشاركة منظمة التعاون الإسلامي الـمستمرة في مؤتمرات ضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة اسرائيل، والطلب الى الأمانة العامة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات الـمقاطعة الإسلامية وتكاملها مع الـمقاطعة العربية والدولية .
ب ــ حث مجلس حقوق الانسان على نشر قاعدة بيانات «القائمة السوداء» الخاصة بالشركات العالـمية والاسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للـمستوطنات الاسرائيلية الـمقامة على الأراضي العربية الـمحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحاول منع تداول أسماء الشركات الـمتورطة في انتهاكات حقوق الانسان والواردة في القائمة السوداء.
لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على تصديق التوصيات النهائية الـمتخذة في الـمؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة اسرائيل، وذلك وفقاً للـمرسوم رقـم 12562 تـاريــخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه، لإعطائها الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم، على أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
بناء عليه،
وبعد الـمداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تصديق التوصيات النهائية الـمتخذة في الـمؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة اسرائيل، وعلى نشرها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.