إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 07/01/2013 الـمتعلق بتسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة ونظام إدارتها لا سيما الـمادة 4 و6 و12 منه،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الـمواطنين ومنعاً لإنتشار وباء كورونا،
يقرر ما يأتي:
المواد
تقوم اللجنة الإدارية لكل سوق من أسواق الجملة للخضار والفاكهة بالتنسيق مع البلديات الـمختصة مكانياً تحت اشراف مصلحة الزراعة الـمختصة مكانياً بالإجراءات التالية:
ــ تأمين وصول الخضار والفاكهة والـمنتجات الحيوانية الى الأسواق ومن ثم الى التاجر بالسرعة اللازمة.
ــ اعتماد مدخل واحد لكل سوق (للدخول وللخروج(.
ــ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفحص حرارة الأشخاص عند دخولهم الى الأسواق.
ــ تخفيض عدد الاشخاص الـمتواجدين في السوق تناسباً مع مساحة السوق (شخص واحد في الـمتر الـمربع الواحد(.
ــ تعقيم السوق يوميا مع ضرورة اخلاء الـمحلات داخل الأسواق عند التعقيم.
ــ عدم الاحتكاك مع الناس داخل السوق بشكل مباشر.
ــ تحديد موعد استلام الـمنتوجات الزراعية داخل السوق بوقت مبكر قبل بدء حركة السوق.
ــ عدم الـمناوبة بين العمال (اعتماد العمال انفسهم كل يوم( وإلتزامهم بالإجراءات الاحترازية (كمامات، قفازات، تعقيم...(.
ــ عدم لـمس الخضار والفاكهة دون قفازات من قبل العمال والتجار والـمستهلكين.
يطبق هذا القرار على جميع أنشطة أسواق الجملة للخضار والفاكهة، وعلى جميع الأسواق أن تتقيد به.
يلغى اي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2020
وزير الزراعـة
عباس مرتضى