إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الـمواطنين ومنعاً لإنتشار وباء كورونا،
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق هذه الإجراءات في كافة الـمزارع (إنتاج نباتي وحيواني):
ــ العمل في الزراعة في الحالات الضرورية جداً.
ــ تطبيق اجراءات الأمن الحيوي في تربية الـمواشي والدواجن.
ــ تخفيض عدد العمال الزراعيين قدر الـمستطاع.
ــ عدم الـمناوبة بين العمال (العمال الزراعيين أنفسهم كل يوم) وإلتزامهم بالإجراءات الاحترازية (كمامات، قفازات، تعقيم ...(.
ــ الإلتزام بمسافة ابتعاد العامل عن الآخر أقله متر واحد على ان يلتزم كل عامل زراعي بالإجراءات الاحترازية (كمامات، قفازات، تعقيم، ...).
تطبق هذه الإجراءات في الـمؤسسات والشركات الزراعية:
تقوم هذه الـمؤسسات والشركات الـمتخصصة بتأمين جميع الـمدخلات الزراعية للـمزارع للحفاظ على الإنتاج الزراعي مع التقيد بالإجراءات التالية:
ــ تخفيض عدد العاملين في الـمؤسسة او الشركة قدر الـمستطاع لتخفيض نسبة الاحتكاك الـمباشر بين العمال.
ــ التقيد بالإجراءات الوقائية الإحترازية (من تعقيم اليدين عند الدخول والخروج، استخدام الكمامات وغسل اليدين دائما بالـماء والصابون ...(.
ــ إعتماد مدخل واحد (للدخول وللخروج).
ــ الإلتزام بمسافة ابتعاد العامل عن الآخر اقله متر واحد.
ــ تنظيم عملية البيع لتحاشي الإزدحام في الـمؤسسة او الشركة (الإنتظار في الخارج للحفاظ على الـمسافة الـمسموح بها بين الزبائن اقله متر واحد).
يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2020
وزير الزراعـة
عباس مرتضى