المادة 1
خلافا لأي نص او قرار آخر يخضع استيراد الحليب الـمجفف الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 192 23/03/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحماية لقطاع منتجي الحليب في لبنان،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص او قرار آخر يخضع استيراد الحليب الـمجفف الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
يقدم الطلب عبر اصحاب العلاقة مباشرة الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
يجمّد العمل بكافة الاجازات السابقة الـمتعلقة باستيراد الحليب الـمجفف الصادرة قبل تاريخ 21/1/2020 وتعتبر غير نافذة.
يستثنى من هذا القرر الشحنات التي تم شحنها او ثبت شراؤها بعقد رسمي قبل تاريخه او فتح اعتماد للشركة الـموردة قبل تاريخ هذا القرار على ان يتم اثبات ذلك بطلب يقدم الى مديرية الثروة الحيوانية يتضمن الـمستندات الـمثبتة لذلك على ان يفصل فيه وزير الزراعة ويتخذ القرار بشأنه.
يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى