All legislation

قرار Decision No. 195 30/03/2020

الإجراءات التي يـجـب العمل بها في مزادات واسواق الاسماك والـمسامك اثناء حالة الطوارئ الصحية

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
30/03/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 1005-1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 30/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 07/01/2013 الـمتعلق بتسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة ونظام إدارتها لا سيما الـمادة 4 و6 و12 منه،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الـمواطنين ومنعاً لإنتشار وباء كورونا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق هذه الإجراءات في كافة مزادات واسواق الاسماك والـمسامك:

مزادات وأسواق الاسماك:

* تلغى مزادات واسواق الاسماك العامة والخاصة حتى اشعار آخر.

* يسمح البيع بالـمفرق فقط للزبائن كأي مسمكة او مركز بيع بالـمباشر.

* اعتماد مدخل واحد وتنظيم حركة الدخول والخروج.

* تعقيم السوق يوميا.

* اخذ حرارة جميع الأشخاص عند الدخول، ووجوب استعمالهم معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم....(.

* تخفيض عدد الاشخاص داخل الـمزاد او السوق (شخص واحد في الـمتر الـمربع(.

* عدم الاحتكاك مع الناس بشكل مباشر.

* تحديد موعد استلام الاسماك باكراً قبل دخول الناس.

* عدم الـمناوبة بين العمال (العمال أنفسهم كل يوم) والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

* )كمامات، قفازات، تعقيم...(.

* عدم لـمس الاسماك دون قفازات من قبل العمال والتجار والـمستهلك.

* إلزام الـمشترين استعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).

في الـمسامك

* اعتماد مدخل واحد (للدخول وللخروج).

* تعقيم الـمسمكة يوميا.

* تحديد موعد استلام الاسماك باكراً قبل دخول الناس.

* أخذ حرارة الأشخاص عند الدخول، واستعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).

* تخفيض عدد الاشخاص داخل الـمسمكة (شخص واحد في الـمتر الـمربع).

* عدم الاحتكاك مع الناس بشكل مباشر.

* عدم الـمناوبة بين العمال (العمال أنفسهم كل يوم) والتزامهم بالإجراءات الاحترازية (كمامات، قفازات، تعقيم...).

* عدم لـمس الاسماك دون قفازات من قبل العمال والتجار والـمستهلك.

* إلزام الـمشترين استعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).

المادة 2

يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى