المادة 1
تطبق هذه الإجراءات في كافة مزادات واسواق الاسماك والـمسامك:
مزادات وأسواق الاسماك:
* تلغى مزادات واسواق الاسماك العامة والخاصة حتى اشعار آخر.
* يسمح البيع بالـمفرق فقط للزبائن كأي مسمكة او مركز بيع بالـمباشر.
* اعتماد مدخل واحد وتنظيم حركة الدخول والخروج.
* تعقيم السوق يوميا.
* اخذ حرارة جميع الأشخاص عند الدخول، ووجوب استعمالهم معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم....(.
* تخفيض عدد الاشخاص داخل الـمزاد او السوق (شخص واحد في الـمتر الـمربع(.
* عدم الاحتكاك مع الناس بشكل مباشر.
* تحديد موعد استلام الاسماك باكراً قبل دخول الناس.
* عدم الـمناوبة بين العمال (العمال أنفسهم كل يوم) والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.
* )كمامات، قفازات، تعقيم...(.
* عدم لـمس الاسماك دون قفازات من قبل العمال والتجار والـمستهلك.
* إلزام الـمشترين استعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).
في الـمسامك
* اعتماد مدخل واحد (للدخول وللخروج).
* تعقيم الـمسمكة يوميا.
* تحديد موعد استلام الاسماك باكراً قبل دخول الناس.
* أخذ حرارة الأشخاص عند الدخول، واستعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).
* تخفيض عدد الاشخاص داخل الـمسمكة (شخص واحد في الـمتر الـمربع).
* عدم الاحتكاك مع الناس بشكل مباشر.
* عدم الـمناوبة بين العمال (العمال أنفسهم كل يوم) والتزامهم بالإجراءات الاحترازية (كمامات، قفازات، تعقيم...).
* عدم لـمس الاسماك دون قفازات من قبل العمال والتجار والـمستهلك.
* إلزام الـمشترين استعمال معدات الوقاية الشخصية (كمامات، قفازات، تعقيم...).