All legislation

مرسوم Decree No. 6186 10/03/2020

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وإعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة بما فيها رسم الخزن والحد الادنى من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة وجميع الرسوم الـمالية والبلدية والـمرفئية

Type
مرسوم · Decree
Number
6186
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 812-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6186 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الاتحاد الاوروبي ضمن اطار تنفيذ مشروع بعنوان «الـمساعدة التقنية للحد من مخاطر الـمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN)» لصالح رئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بحوالي /59.201./ يورو (مئتان وواحد مليون وسبعماية وسبعة وسبعون الف يورو وتسعة وخمسون سنتاً)، من خلال الشركة الـمصنعة لهذه التجهيزات والعتاد (شركة B&S البلجيكية) وفقاً للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، وتعفى هذه الهبة من الضرائب والرسوم كافة بما فيها رسم الخزن والحد الادنى من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة وجميع الرسوم الـمالية والبلدية والـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني