المادة 1
إعتبار السيدة جاين ماري جورج خوري وشقيقتها دنيز شريفة خوري لبنانيتين.
مرسوم Decree No. 6173 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة جاين ماري جورج خوري وشقيقتها دنيز شريفة خوري، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمـتـضـمـن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 565/2019 تاريخ 20/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة جاين ماري جورج خوري وشقيقتها دنيز شريفة خوري لبنانيتين.
يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي