المادة 1
إعتبار السيد جيمس جورج ابو رزق وولديه تشارلز توماس وعالية لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6174 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جيمس جورج ابو رزق وولديه تشارلز توماس وعالية، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 569/2019 تاريخ 20/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جيمس جورج ابو رزق وولديه تشارلز توماس وعالية لبنانيين.
يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي