المادة 1
تُـمدد حالة التعبئة العامة التي اعلنت بالـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 اعتباراً من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 29 آذار 2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020 .
مرسوم Decree No. 6209 26/03/2020
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الامراض الـمعدية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعـلان التعبئة العامـة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 26/3/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2020،
يرسم ما يأتي:
تُـمدد حالة التعبئة العامة التي اعلنت بالـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 اعتباراً من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 29 آذار 2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020 .
تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم رقم 6198) مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يمين