All legislation

مرسوم Decree No. 6213 27/03/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6213
Date
27/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6213 تاريخ 27/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على قانون موازنة عام 2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.250.000.000/ل.ل

)فقط مليار ومئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

الى:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 2 ــ وفود ومؤتمرات في الخارج

/1.250.000.000/ل.ل

(فقط مليار ومئـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيـس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني