All legislation

مرسوم Decree No. 6226 30/03/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6226
Date
30/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6226 تاريخ 30/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «عباس علي سلامه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2295/2030 تاريخ 10/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي