المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 6226 30/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «عباس علي سلامه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2295/2030 تاريخ 10/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/3/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي