All legislation

مرسوم Decree No. 6179 10/03/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6179
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6179 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد سمير عبد الله شارل مارون طويل، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقـم 413/2018 تــاريــخ 30/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد سمير عبد الله شارل مارون طويل لبنانياً.

المادة 2

يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي