All legislation

مرسوم Decree No. 6227 30/03/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6227
Date
30/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6227 تاريخ 30/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 3892 تاريخ 14/9/1972 (الترخيص للسيد «سليمان علي قاسم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «سليمان علي قاسم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2408 تاريخ 15/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 3892 تاريخ 14/9/1972، الـمتعلق بالترخيص للسيد «سليمان علي قاسم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي