المادة 1
ألغـي الـمرسوم رقـم 1781 تـاريـخ 8/4/2015، الـمتعلق بالترخيص للسيد «علي حسين جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6181 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1781 تاريخ 8/4/2015 (الترخيص للسيد «علي حسين جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «علي حسين جعفر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2379/2030 تاريخ 13/9/2018 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/2/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمرسوم رقـم 1781 تـاريـخ 8/4/2015، الـمتعلق بالترخيص للسيد «علي حسين جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي