إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطـلـب الـمقـدم مـن مركز الفادي الطبي ش. م. ل والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقـم 41 /3/2019 تـاريـخ 11/10/2019,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 4916/م.ه. تاريخ 20/1/2020,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
يـرخــص لــمـركـز الفادي الطبي ش. م. ل The Saviour Medical Center S.A.L بإنشاء مستشفى خاص في حارة البلانة ــ قضاء الـمتن ــ على العقارات رقم 59 ــ 60 و62 من منطقة حارة البلانة العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجـمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /167/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن