All legislation

مرسوم Decree No. 6182 10/03/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6182
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6182 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1757 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد «حسان محمد حسن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «حسان محمد حسن» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3141/2030 تاريخ 30/8/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/2/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي الـمرسوم رقـم 1757 تـاريـخ 1/4/2015، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حسان محمد حسن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي