المادة 1
ألغـي الـمرسوم رقـم 1757 تـاريـخ 1/4/2015، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حسان محمد حسن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6182 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1757 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد «حسان محمد حسن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «حسان محمد حسن» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3141/2030 تاريخ 30/8/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/2/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمرسوم رقـم 1757 تـاريـخ 1/4/2015، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حسان محمد حسن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي