All legislation

مرسوم Decree No. 6183 10/03/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6183
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 818-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6183 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 2044 تاريخ 14/12/2017 (الترخيص للسيد «دوري يوسف الحداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «دوري يوسف الحداد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3 /2030 تاريخ 8/10/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي الـمرسوم رقـم 2044 تـاريـخ 14/12/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «دوري يوسف الحداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي