المادة 1
ألغـي الـمرسوم رقـم 2044 تـاريـخ 14/12/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «دوري يوسف الحداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6183 10/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 2044 تاريخ 14/12/2017 (الترخيص للسيد «دوري يوسف الحداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «دوري يوسف الحداد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3 /2030 تاريخ 8/10/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمرسوم رقـم 2044 تـاريـخ 14/12/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «دوري يوسف الحداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي