إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 1441 تاريخ 5/3/2015 العائد لإنشاء خط توتر عالي 66 كيلو فولت بعلبك ــ بدنايل،
بناء على قـرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 519 ــ 51/2019 تاريخ 7/11/2019 القاضي بالـموافـقـة على تعديـل الـمرسـوم رقـم 1441 تـاريــخ 5/3/2015 بين العمودين رقمي 54 و55 لزوم زرع العمود الخاص Gantry بين هذين العمودين تحت خط 220 كيلو فولت القائم للضرورات الفنية وللحفاظ على الـمسافة الدنيا بين النواقل وعن مستوى الأرض وفقاً للدراسة التنفيذية للخط،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصدق تعديل الـمرسوم رقم 1441 تاريخ 5/3/2015 العائد لإنشاء خط توتر عالي 66 كيلو فولت بعلبك ــ بدنايل بغية زرع عمود خاص Gantry بين العمود رقم 54 والعمود رقم 55 تحت خط 220 كيلو فولت القائم للضرورات الفنية وللحفاظ على الـمسافة الدنيا بين النواقل وعن مستوى الأرض وفقا للدراسة التنفيذية للخط.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 91 من منطقة بيت شاما العقارية بمساحة 81 متر مربع لزرع العمود الخاص Gantry ويعدل ارتفاع الخط كما هو مبين في اللائحة رقم 271E06 والخريطتين رقمي 271E04 و 271E05 الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون إشارة الاستملاك العائدة لهذا الـمرسوم على الصحائف العينية للعقارات الـمصابة بالاستملاك وفق اللائحة رقم 271E06 .
تبقى كافة أحكام الـمرسوم رقم 1441 تاريخ 5/3/2015 سارية الـمفعول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر