All legislation

قرار Decision No. 38 04/03/2020

نظام دائم للعمل الاضافي في مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 04/03/2020 (نظام دائم للعمل الاضافي في مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز)
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تـسـمـيـة السـيـد حسان دياب رئـيـسـا لـمجلس الوزراء(،

بناء على قانون تنظيم شؤون طائفة الـموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتـعـديـلاتـه (نـظـام العمل الاضافي والـمكافآت النقدية في الادارات العامة) لا سيما الـمادة الثالثة الفقرة (1) منه،

بناء على اقتراح سماحة شيخ عقل طائفة الـموحدين الدروز بكتابه رقم 36/2020 تاريخ 27/2/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافـة الى ساعات الدوام الرسمي، تعمل وحدات مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز حتى 31/12/2020، باشراف سماحة شيخ العقل لتأمين اعمال اضافية كلـما دعت الحاجة الى ذلك تأمينا لحسن سير العمل.

يجري تكليف الـموظفين بالعمل الاضافي بقرار من سماحة شيخ العقل، وذلك في ضوء تقرير يقدمه رئيس كل وحدة يبين فيه حجم العمل الاضافي الـمتوقع واسماء العاملين لديه الذين تفرض الحاجة قيامهم بالعمل الاضافي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 4 آذار 2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب