المادة 1
أقرّت الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط (2015ـ2030) وملحقها التعديلي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها «الـمرفقين ربطاً».
مرسوم Decree No. 6212 27/03/2020
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2 نيسان 1993 (إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26 آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،
بناء على القانون رقم 78 تاريخ 13 نيسان 2018 (حماية نوعية الهواء) سيما الـمادة /12/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15 حزيران 2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد استشارة وزارات الزراعة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والـمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/2019ــ2020 تاريخ 8/1/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
أقرّت الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط (2015ـ2030) وملحقها التعديلي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها «الـمرفقين ربطاً».
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار